عن الهيئة

الهيئة الوطنية للإعلام أو "ماسبيرو" قلعةُ الإعلام الأولى في الشرق الأوسط .. البيتُ الكبير للإعلام العربي المسموع والمرئي والرقْمي، مركز الإبداع والتنوير والإشعاع الحضاري والفكري، والتي تضمُ قطاعاتٍ وإدارات إعلاميةً متخصصةً في المجالات كافةً، فنونَ وأنشطةَ الإعلام الإذاعي مسموعًا ومرئيًا، والأنشطةَ المتخصصةَ المرتبطةَ بها، والداعمةَ لها من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة.

وتتبعُ الهيئة الوطنية للإعلام عددٌ من الشركات الرائدة في مجال الإعلام مثل: شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وشركة "راديو النيل.

كما دخلت الهيئة الوطنية للإعلام عالمَ الإعلام الرقْمي باتفاقية تاريخية مع شركة "جوجل" العالمية، ومنصة "يوتيوب" التابعة لها، بما يتيحُ لها حمايةَ المحتوى الرقمي الإعلامي الضخم الذي تمتلكه الهيئة؛ وذلك لحفظ كلَ حقوقها بالبصمة الرقْمية، وقد سعت شركةُ "جوجل" العالمية لإبرام هذه الاتفاقية بوصف الهيئة الوطنية للإعلام واحدة من أهم وأقدم الكِيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، التي تمتلك الجزء الأكبر من التراث الإعلامي والإبداعي باللغة العربية.

 

كما تدشنُ الهيئة الوطنية للإعلام موقعًا إلكترونيًا موحدًا، يمثلُ قطاعاتها كافةً، المسموعة والمرئية والمقروءة بعنوان maspero.eg بالتعاون من وزارة الاتصالات وشركة IBM العالمية؛ ليكون نافذتها الإليكترونية على شبكة الإنترنت، التي تدخلُ مِنْ خلالها عالمَ الإعلامِ الرقمي، والبثَ الإذاعي المباشر؛ لتعبُرَ الهية الوطنية للإعلام بقنواتها المسموعة والمرئية كلَ عوائق البث المعتادة؛ ليصلَ بالرسالة الإعلامية المصرية إلى أرجاء الكرة الأرضية كافة.

القوانين المنظمة للعمل بالهيئة المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسمياً.

وجاء نص القانون كالآتي:

قانون رقم 92 لسنة 2016/6/12 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

 

المادة الثانية

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

 

المادة الثالثة

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1438 هـ

"الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م"

قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

 

الباب الأول

تعريفات

مادة "1"

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .

الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ويصدر باسم موحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص .

الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي: كل بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

المؤسسات الصحفية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

المؤسسات الصحفية القومية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.

الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التي تملكها الدولة ملكية خاصة.

المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة.

الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

............................................

"الباب الرابع"

الهيئة الوطنية للإعلام

"الفصل الأول"

الهيئة وأهدافها

مادة 53

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

مادة 54

تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها .

مادة 55

تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي:

1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني وإداري رشيد.

2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي.

3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

4- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

5- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الاعلى .

"الفصل الثاني"

اختصاصات الهيئة

المادة "56":

للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

2- إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.

3- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي.

4-  إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من انتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.

5- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة .

6- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

7- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.

8- شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.

9-  استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.

10- إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.

11- إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.

لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القرار رقم (1447) لسنة 2024 بتاريخ 9 اكتوبر 2024 بشأن إصدار لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي تم نشرها في الموقع الرسمي الموحد للهيئة الوطنية للإعلام بتاريخ 10 أكتوبر 2024 تنفيذا للمادة الثالثة في القرار.

لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام
لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام
لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام
لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام
لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام
لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام
لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام
لائحة تعاقدات الهيئة الوطنية للاعلام

اضغط هنا لتحميل اللائحة الكاملة

الفصل الثالث "مجلس إدارة الهيئة"

المادة "57":

يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتي : -

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.

3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإلزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.

4 - تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.

5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات، وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة.

6- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

الفصل الثامن "التقرير السنوي للهيئة"

المادة "78":

تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام المصرية

 

المكتب التنفيذي للهيئة المصرية

تشكل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للإعلام من:—

السيد الإعلامي/ حسين زين رئيساً

السيد الإعلامي/ إسماعيل الشتتاوي وكيلاً

السيد/ جمال الشاعر وكيلاً

السيد المهندس/ امجد بليغ اميناً عاماً

رئيس الهيئة المصرية

 

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

 

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام والتي حملت رقم 178 لسنة 2018.

 

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اللائحة، والتي تضمنت إلغاء الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016.

 

وجاءت تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1963 لسنة 2019 كالتالي:

 

لائحة الجزاءات والتحقيقات في الهيئة الوطنية للإعلام

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القرار رقم (1140) لسنة 2019 بشأن لائحة التحقيقات والجزاءات الخاصة بالعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام والتي جاء نصها كالتالي:ـ

 

 

لائحة الرعاية الطبية الخاصة بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا يحمل رقم (43) لسنسة 2020 بإلغاء لائحة الرعاية الطبية المعمول بها من عام 2000 والعمل بلائحة جديدة تسري على العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذين سبق لهم الاشتراك في لائحة الرعاية الطبية الملغاة؛ بالاضافة إلى العاملين الذين تنتهي مدة خدمتهم ببلوغهم السن المقرر أو الاحالة للمعاش المبكر بعد العمل بهذه اللائحة؛ أو العاملين الذين انتهت مدة خدمتهم قبل العمل بهذه اللائحة ومستمرون في الاشتراك بنظام الرعاية الصحية بالهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمنت اللائحة الجديدة في مادتها الثالثة تحديد قيمة الاشتراك بنسبة 3% من الأجر الشامل الذي يتقاضاه العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وأن يكون نسبة اشتراك العاملين المحالين للمعاش أو الذين انتهت خدمتهم بواقع 1% من قيمة المعاش في الأول من شهر يوليو من كل عام يسدد مقدما خلال شهر يوليو من كل عام.

لائحة الموارد البشرية للهيئة الوطنية للإعلام

صدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القرار رقم (419) لسنة 2021 بلائحة الموارد البشرية وشئون العاملين؛ والتي نصت في مادتها الأولى :"يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن الموارد البشرية بالهيئة الوطنية للإعلام وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا اللائحة والقرارات الصادرة عن الهيئة".

بينما نصت المادة الثانية من القرار على :" تلغى لائحة نظام شئون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة".. على أن يعمل باللائحة الجديدة اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار.